مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص97
يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة أيام (1).
الثالث: جعل الشيخان – رحمهما الله – في حمار الوحش وبقرته بقرة (2).
وقال أبو جعفر بن بابويه: في حمار الوحش بدنة (3).
وقال ابن الجنيد (4): في حمار الوحش بدنة، ويجوز بقرة، وممن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي عقيل (5)، وشيخنا علي بن بابويه (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).
ولم يذكر السيد المرتضى، ولا سلار حكم الحمار.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة (11).
وعن أبي الصباح الكناني، عن الصادق – عليه السلام – قال: وفي حمار
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 342 ح 1186، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 ج 9 ص 185.
(2) المقنعة: ص 435، النهاية ونكتها: ج 1 ص 480.
(3) المقنع: ص 77.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) لم نعثر على رسالته.
(7) الكافي في الفقه: ص 205.
(8) المهذب: ج 1 ص 223.
(9) الوسيلة: ص 167.
(10) السرائر: ج 1 ص 556.
(11) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 342 ح 1186، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 ج 9 ص 185.