پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص96

يوما (1).

والمفيد قال: فإن صاد بقرة أو حمار وحش فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام (2)، وكذا قال علي بن بابويه (3).

وقال السيد المرتضى: وعليه عن بقرة الوحش بقرة، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام (4)، وكذا قال سلار (5).

لنا: إن التقويم ثبت في النعامة فيثبت هنا، لعدم القائل بالفرق.

ولما رواه أبو عبيده، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على إطعام صام لكل نصف صاع يوما (6).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن قوله تعالى: ” أو عدل ذلك صياما ” قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ، لكل طعام مسكين يوما (7).

احتج المفيد وموافقوه بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قلت: فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم

(1) الكافي في الفقه: ص 205.

(2) المقنعة: ص 435.

(3) لم نعثر على رسالته.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71 وفيه: سبعة.

(5) المراسم: ص 119 – 120.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 466 ح 1626، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 342 ح 1184، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185.