مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص93
الخامس: لو نقصت القيمة عن إطعام ستين قال الشيخ (1): لم يلزمه أكثر من القيمة، وبه قال ابن البراج (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4)، ولم يذكر ذلك باقي المخالفين أولا.
لنا: ما رواه جميل عن بعض أصحابنا في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: فإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (5).
السادس: لو عجز عن إطعام الستين قال الشيخ: يصوم عن كل نصف صاع يوما (6)، وبه قال ابن البراج (7)، وأبو الصلاح (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).
وقال المفيد: فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين (11)، وهو مناسب لما قاله الشيخ في العدد، وبه قال السيد المرتضى (12)، وسلار (13).
وقال ابن أبي عقيل (14)، وابن بابويه (15): فإن لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 480.
(2) المهذب: ج 1 ص 227.
(3) الوسيلة: ص 167.
(4) السرائر: ج 1 ص 556.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 342 ح 1185، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 183.
(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 480.
(9) الوسيلة: ص 167.
(7) المهذب: ج 1 ص 227.
(10) السرائر: ج 1 ص 556.
(8) الكافي في الفقه: ص 187.
(11) المقنعة: ص 435.
(12) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.
(13) المراسم: ص 119.
(14) لم نعثر على كتابه.
(15) المقنع: ص 7