پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص92

ابن البراج (1)، وابن حمزة (2)، وابن إدريس (3).

وقال علي بن بابويه (4) وابن أبي عقيل (5): لكل مسكين مد.

والمفيد (6) والسيد المرتضى (7)، وسلار (8) أطلقوا القول باطعام ستين.

والشيخ – رحمه الله – عول على رواية أبي عبيدة، عن الصادق – عليه السلام – ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع (9).

والآخرون عولوا على البراءة لضعف هذه الرواية، فإن في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف.

وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، ومن كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج (10).

(1) المهذب: ج 1 ص 227.

(2) الوسيلة: ص 167.

(2) السرائر: ج 1 ص 556.

(4) لم نعثر على رسالته.

(5) لم نعثر على كتابه.

(6) المقنعة: ص 435.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

(8) المراسم: ص 119.

(9) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 466 ح 1626، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183.

(10) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 343 ح 1187، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186.