پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص91

لنا: ما رواه أبو عبيدة في الموثق، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على إطعام صام لكل نصف صاع يوما (1).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن قوله: ” أو عدل ذلك صياما ” قال: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (2).

احتج الاخرون بما رواه الصدوق، عن محمد بن مسلم وزرارة في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا (3).

والجواب: أن تتمة الحديث: فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (4).

الرابع: قال الشيخ: إطعام الستين لكل مسكين نصف صاع (5)، وبه قال

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 466 ح 1626، ووسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 342 ح 1184، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 365 ح 2723، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7 ج 9 ص 185.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 365 ذيل الحديث 2723، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفارات الصيد ذيل الحديث 7 ج 9 ص 185.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 480.