پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص90

إلى أن قال: وفي النعامة جزور (1).

الثاني: رواه حريز في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في قول الله عزوجل: ” فجزاء مثل ما قتل من النعم “، قال: وفي النعامة بدنة (2).

وكذا في الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – (3).

الثالث: التقويم وهو قول الشيخ – رحمه الله – فإنه قال: فإن لم يجد قوم الجزاء، وفض ثمنه على البر، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع (4)، وبه قال ابن إدريس (5)، وابن البراج (6).

وقال أبو الصلاح: فإن لم يجد البدنة فقيمتها، وإن لم يجد فض القيمة على البر وصام لكل نصف صاع يوما (7).

وهو يعطي الصدقة بالقيمة، فإن لم يجد القيمة فضها على البر وصام عن كل نصف صاع يوما.

وقال ابن بابويه (8)، وابن أبي عقيل (9): فإن لم يجد البدنة فاطعام ستينمسكينا، وهو قول المفيد (10)، والسيد المرتضى (11)، وسلار (12).

والأقرب الأول.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 314 ح 1180، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 181.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 341 ح 1181، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 181.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 341 ح 1182، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 181.

(4) المبسوط: ج 1 ص 339.

(7) الكافي في الفقه: ص 205.

(5) السرائر: ج 1 ص 556.

(8) المقنع: ص 77.

(6) المهذب: ج 1 ص 227.

(9) لم نعثر على كتابه.

(10) المقنعة: ص 435.

(11) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

(12) المراسم: ص 119.