مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص87
لنا: الأصل الإباحة على الإطلاق.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا بأس أن يشم الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (1).
مسألة: المشهور أن الجدال مطلقا حرام، وهو قول: لا والله وبلى والله، وكذا قال ابن الجنيد (2): إلا أنه قال: وما كان من يمين يريد بها طاعة الله وصلة رحمه فمعفو عنها ما لم يدأب في ذلك، وهذا لا بأس به.
المطلب الرابع في كفارات الاحرام والنظر في أمور: الأول: الصيد مسألة: قال في المبسوط: الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة: الأول: لاجزاء فيه بالاتفاق، كالحية والعقرب والفارة والغراب والحدأة (3) والكلب والذئب.
والثاني: يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا، ولا نص لأصحابنافيه.
والأولى أن نقول: لا جزاء فيه لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة، كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب، كالسبع المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الاهلي والوحشي.
والثالث: مختلف فيه، وهو الجوارح من الطير، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك.
والسباع من البهائم،
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 305 ح 1041، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 101.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) الحدأة: طائر يطير يصيد الجرذان.