پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص85

لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – والفسوق: الكذب والسباب (1).

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – وفي السباب والفسوق بقرة (2).

وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى – عليه السلام – والفسوق: الكذب والمفاخرة (3).

وهي لا تنفك عن السباب، إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل المفتخر وسلبها عن خصمه، أو بسلب رذائل عنه واثباتها لخصمه، وهذاهو معنى السباب.

وقول ابن البراج لا حجة عليه فإن تمسك بالأصل، وبأن الموجب للافطار هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وأئمته – عليهم السلام – فيكون هو المحرم هنا، منعنا الملازمة والتمسك بالأصل مع وجود المنافي.

مسألة:

لو ادعى الزوج وقوع العقد حالة الاحرام وأنكرت المرأة

فالقول قولها مع اليمين وعدم البينة قال الشيخ: ويجب لها نصف المهر إن لم يكن دخل (4).

والأقرب الجمع (5).

لنا: إن المقتضي – وهو العقد – موجود فثبت الحكم.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 296 – 297 ح 1003، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 108.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 297 ح 1004، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 282.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 297 ح 1005، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9ص 109.

(4) المبسوط: ج 1 ص 318.

(5) في متن المطبوع وق وم (2): الجميع.