پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص84

ذلك من الأحاديث (1).

مسألة: قال ابن الجنيد (2): ليس للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج محلا، ولا يشهد نكاح محلين، ولا يخطب.

وهذا يشعر بالتحريم في الخطبة.

وقال الشيخ (3) وابن حمزة (4): إنه مكروه، وهو الأقرب.

لنا: إن النهي تناول العقد وليس الخطبة عقد، فيبقى على الإباحة.

نعم لما كانت داعية إلى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة.

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – يحرم عليه الفسوق: وهو الكذب (5)، وكذا قال علي بن بابويه (6)، وابنه في المقنع (7).

وقال ابن الجنيد (8): والفسوق: وهو الكذب والسباب، وكذا قال السيد المرتضى (9).

وقال ابن أبي عقيل (10): والفسوق: وهو الكذب والفراء واللفظ القبيح.

وقال ابن البراج: والفسوق: وهو الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة – عليهم السلام – (11).

والأقرب ما ذكره الشيد المرتضى.

(1) راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 309 وص 310، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 146 – 148.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) المبسوط: ج 1 ص 318.

(4) الوسيلة: ص 164.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 476.

(6) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 329 ذيل الحديث 2587.

(7) المقنع: ص 70 – 71.

(8) لم نعثر على كتابه.

(9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.

(10) لم نعثر على كتابه.

(11) المهذب: ج 1 ص 221.