مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص84
ذلك من الأحاديث (1).
مسألة: قال ابن الجنيد (2): ليس للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج محلا، ولا يشهد نكاح محلين، ولا يخطب.
وهذا يشعر بالتحريم في الخطبة.
وقال الشيخ (3) وابن حمزة (4): إنه مكروه، وهو الأقرب.
لنا: إن النهي تناول العقد وليس الخطبة عقد، فيبقى على الإباحة.
نعم لما كانت داعية إلى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة.
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله – يحرم عليه الفسوق: وهو الكذب (5)، وكذا قال علي بن بابويه (6)، وابنه في المقنع (7).
وقال ابن الجنيد (8): والفسوق: وهو الكذب والسباب، وكذا قال السيد المرتضى (9).
وقال ابن أبي عقيل (10): والفسوق: وهو الكذب والفراء واللفظ القبيح.
وقال ابن البراج: والفسوق: وهو الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة – عليهم السلام – (11).
والأقرب ما ذكره الشيد المرتضى.
(1) راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 309 وص 310، وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 146 – 148.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) المبسوط: ج 1 ص 318.
(4) الوسيلة: ص 164.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 476.
(6) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 329 ذيل الحديث 2587.
(7) المقنع: ص 70 – 71.
(8) لم نعثر على كتابه.
(9) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.
(10) لم نعثر على كتابه.
(11) المهذب: ج 1 ص 221.