مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص82
الجوربين؟ قال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما (1).
والجواب: إنا نقول بموجبه ويجوز لبسهما، لكن الشق أثبتناه بالحديث الأول، وحديثكم غير مناف، والاحتياط يعارض بالبراءة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز الاحرام في الثياب السود (2).
وقال ابن إدريس معناه: أنه مكروه شديد الكراهة، لا إنه محظور (3).
وفي المبسوط: فإن كانت غير بيض كان جائزا، إلا إذا كانت سوداء فإنه لا يجوز الاحرام فيها، أو يكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل الزعفران والمسك وغيرهما (4).
وهذه العبارة تعطي التحريم، وبه قال ابن حمزة (5).
والأقرب الكراهة.
لنا: الأصل الإباحة.
ولأنه ثوب يصلى فيه فيجوز فيه الاحرام.
أما المقدمة الأولى فاجماعية، وأما الثانية فلما رواه حريز عن الصادق – عليه السلام – في الصحيح قال: كل ثوبيصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه (6).
احتج المخالف بما رواه الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، ولا يكفن فيه الميت (7).
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 340 ح 2615، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 134.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 474.
(3) السرائر: ج 1 ص 542.
(4) المبسوط: ج 1 ص 319.
(5) الوسيلة: ص 163.
(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 212، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36.
(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 214، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36.