پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص81

وقال في الخلاف: من لا يجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، ثم نقل عن أحمد أنه يلبسهما غير مقطوعين ولا شئ عليه.

قال: ورواه أصحابنا وهو الأظهر، ثم استدل عليه بكمال الاحرام إجماعا مع الشق بخلاف العدم، ثم أحال الرواية الأخرى على كتاب التهذيب (1).

وقال ابن الجنيد (2): ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين.

وقال ابن حمزة: فإن لم يجد النعل لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل (3).

وقال ابن إدريس: لا يشقهما (4)، وأطلق في النهاية (5) ولم يذكر الشق، وكذا ابن أبي عقيل (6).

والأقرب الأول.

لنا: إنه منهي عن ستر القدمين بالخف، والاحتراز عنه إنما هو بالشق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، ولكن يشق ظهر القدم، رواه ابن بابويه (7).

احتجوا بالأصل، وبما رواه رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحرم يلبس

(1) الخلاف: ج 2 ص 295 المسألة 75.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) الوسيلة: ص 163.

(4) السرائر: ج 1 ص 543.

(5) النهاية ونكتها: ص 475.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 340 ح 2616، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب تروك الاحرام ح 5ج 9 ص 135.