پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص80

إذا عرفت هذا فالقصد منه إدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف.

روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر (1).

وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت الصادق – عليه السلام – عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي (2).

مسألة: المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة، قاله الشيخ – رحمه الله – فيالمبسوط (3) والنهاية (4)، وبه قال أبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8).

وقيل: إنه مكروه (9).

لنا: إنه المشهور بين علمائنا، فيتعين العمل به.

احتج المخالف بالأصل.

والجواب: المعارضة بالاحتياط.

مسألة: لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا، وهل يشقهما؟ قال: الشيخ في المبسوط: نعم يشق ظهر قدميهما (10).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 113 ح 1076، وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 157.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 313 ح 1078، وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ج 3 ج 9 ص 159.

(3) المبسوط: ج 1 ص 322.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 479.

(5) الكافي في الفقه: ص 203.

(6) المهذب: ج 1 ص 221.

(7) الوسيلة: ص 162.

(8) السرائر: ج 1 ص 548.

(9) شرائع الاسلام: ج 1 ص 251.

(10) المبسوط: ج 1 ص 320.