مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص80
إذا عرفت هذا فالقصد منه إدماء الجسد والحك والسواك على وجه يدميان محرم كلها على الخلاف.
روى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، أو يقطع الشعر (1).
وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت الصادق – عليه السلام – عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي (2).
مسألة: المشهور تحريم لبس السلاح لغير ضرورة، قاله الشيخ – رحمه الله – فيالمبسوط (3) والنهاية (4)، وبه قال أبو الصلاح (5)، وابن البراج (6)، وابن حمزة (7)، وابن إدريس (8).
وقيل: إنه مكروه (9).
لنا: إنه المشهور بين علمائنا، فيتعين العمل به.
احتج المخالف بالأصل.
والجواب: المعارضة بالاحتياط.
مسألة: لو اضطر إلى لبس الخفين لعدم النعلين جاز لبسهما إجماعا، وهل يشقهما؟ قال: الشيخ في المبسوط: نعم يشق ظهر قدميهما (10).
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 113 ح 1076، وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 157.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 313 ح 1078، وسائل الشيعة: ب 73 من أبواب تروك الاحرام ج 3 ج 9 ص 159.
(3) المبسوط: ج 1 ص 322.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 479.
(5) الكافي في الفقه: ص 203.
(6) المهذب: ج 1 ص 221.
(7) الوسيلة: ص 162.
(8) السرائر: ج 1 ص 548.
(9) شرائع الاسلام: ج 1 ص 251.
(10) المبسوط: ج 1 ص 320.