پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص79

بابويه (1)، وابن الجنيد (2).

والثاني: إنه مكروه، ذكره في الخلاف (3)، وبه قال ابن حمزة (4).

والأقرب الأول.

لنا: إنه أحوط.

وما رواه الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله – عليه السلام – عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر (5).

وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه (6).

احتج المخالف بالأصل، وبما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر (7).

والجواب عن الأول: بالمعارضة بالاحتياط، وبأنه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح.

وعن الثاني: بالحمل على الضرورة، كما قاله الشيخ (8).

(1) المقنع: ص 73.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) الخلاف: ج 2 ص 315 المسألة 110.

(4) الوسيلة: ص 163، ذكره فيما يجوز للمحرم.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1044،، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 144.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1045، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 144.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ح 1046، وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 144.

(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 306 ذيل الحديث 1046.