پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص78

وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: ولا تنظر في المرآة فإنه من الزينة (1)، وهو يشعر بالتحريم.

والأقرب الأول.

لنا: إنه زينة، فيكون حراما.

وما رواه حماد في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة (2).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا تنظر المرأة [ المحرمة ] في المرآة للزينة (3).

احتجوا بالأصل.

والجواب: المعارضة بالاحتياط.

مسألة: للشيخ في الحجامة قولان: أحدهما: التحريم إلا مع الحاجة (4)، وبه قال شيخنا المفيد (5) – رحمه الله -، والسيد المرتضى (6)، وسلار (7)، وأبو الصلاح (8)، وابن البراج (9)، وابن إدريس (10)، وهو الظاهر من كلام ابن

(1) المقنع: ص 73.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 302 ح 1029، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9ص 114.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 302 ح 1030، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 114.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 478.

(5) المقنعة: ص 432.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.

(7) المراسم: ص 106.

(8) الكافي في الفقه: ص 203.

(9) شرح جمل العلم والعمل: ص 214 و 215.

(10) السرائر: ج 1 ص 546.