پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص77

السواد زينة (1).

وما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل (2).

احتجوا بالأصل، وبما رواه ابن سنان في الصحيح قال: سألته عن الحناء، قال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب وما به بأس (3).

والجواب: عن الأصل أنه معارض بالاحتياط.

وعن الحديث إنا نقول بموجبه، فإنا نجوز استعماله، وإنما نمنع استعماله للزينة.

مسألة: للشيخ – رحمه الله – في النظر في المرآة قولان: أحدهما: التحريم، ذكره في النهاية (4) والمبسوط (5)، وبه قال أبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7).

والثاني: إنه مكروه، ذكره في الخلاف (8)، وإليه ذهب ابن البراج (9)، وابن حمزة (10).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1025، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 4ص 112.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 300 ح 1020، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 100.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 300 ح 1019، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 100.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 477.

(5) المبسوط: ج 1 ص 321.

(6) الكافي في الفقه: ص 203.

(7) السرائر: ج 1 ص 319 المسألة 119.

(8) الخلاف: ج 2 ص 319 المسألة 119.

(9) المهذب: ج 1 ص 221 و 222.

(10) الوسيلة: ص 164.