پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص76

المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة (1).

احتج المخالف بأصالة الإباحة.

والجواب: الاجتهاد في مقابلة النص باطل.

مسألة: المشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب، وجعله ابن البراج (2) مكروها.

لنا: ما تقدم من تحريم استعمال الطيب.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، وأما للزينة فلا (3).

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران (4).

احتج بالأصل والجواب: ما ذكرناه من الأدلة يبطله.

مسألة: المشهور كراهة استعمال الحناء للزينة والوجه التحريم.

لنا: إنه نوع ترفة.

ولأنه داع إلى جلب الشهوة، وللتعليل في الحديث الذي رواه حريز في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1025، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 112.

(2) المهذب: ج 1 ص 221، 222.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 302 ح 1028، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 111.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1026، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 5 ج 9 ص 112.