پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص75

في النهاية (1) والمبسوط (2)، وبه قال المفيد (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5)، وجعله في الخلاف (6) والاقتصاد (7) مكروها.

وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: ولا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل اسود لزينة (8).

وقال ابن الجنيد (9): ولا تكتحل المرأة بالاثمة.

والأقرب المنع.

لنا: إنه نوع ترفة.

وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (10)، والنهي يقتضي التحريم.

وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله، إلا الكحل الأسود للزينة (11).

وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا تكتحل

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 477.

(2) المبسوط: ج 1 ص 321.

(3) المقنعة: ص 432.

(4) المراسم: ص 106.

(5) السرائر: ج 1 ص 546.

(6) الخلاف: ج 2 ص 313 المسألة 106.

(7) الاقتصاد: ص 302.

(8) المقنع: ص 73.

(9) لم نعثر على كتابه.

(10) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1023، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 111.

(11) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1024، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 119.