مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص75
في النهاية (1) والمبسوط (2)، وبه قال المفيد (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5)، وجعله في الخلاف (6) والاقتصاد (7) مكروها.
وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع: ولا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل اسود لزينة (8).
وقال ابن الجنيد (9): ولا تكتحل المرأة بالاثمة.
والأقرب المنع.
لنا: إنه نوع ترفة.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة (10)، والنهي يقتضي التحريم.
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله، إلا الكحل الأسود للزينة (11).
وفي الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا تكتحل
(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 477.
(2) المبسوط: ج 1 ص 321.
(3) المقنعة: ص 432.
(4) المراسم: ص 106.
(5) السرائر: ج 1 ص 546.
(6) الخلاف: ج 2 ص 313 المسألة 106.
(7) الاقتصاد: ص 302.
(8) المقنع: ص 73.
(9) لم نعثر على كتابه.
(10) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1023، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 111.
(11) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 301 ح 1024، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 119.