مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص74
عليك الدهن حتى تحل (1).
احتج المجوزون بالأصل، وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن محرم تشققت يداه، قال: فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو أهالة (2).
والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط، ولأن الأصل إنما يصار إليه مع عدم دليل يدل على خلافه.
وعن الحديث إنا نقول بموجبه، فإن الضرورةمبيحة لاستعماله إجماعا.
مسألة: جعل ابن حمزة استعمال الادهان الطيبة قبل الاحرام إذا كانت مما يبقى رائحتها إلى وقت الاحرام مكروها (3).
والشيخ جعله محرما في المبسوط (4) والنهاية (5).
لنا: ما تقدم من حديث الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم.
احتج بالأصل.
والجواب: إنه لا يجوز العمل به مع وجود الدليل على خلافه.
مسألة: للشيخ في تحريم الاكتحال بالسواد قولان: أحدهما: إنه محرم، ذكره
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 303 ح 1032، وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 104.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 304 ح 1037، وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9ص 107.
(3) الوسيلة: ص 164.
(4) المبسوط: ج 1 ص 321.
(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 477 – 478.