پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص71

وفي الصحيح عن حريز عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب (1).

احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران (2).

وعن ابن أبي يعفور، عن الصادق – عليه السلام – قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود (3).

وعن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس (4).

ولأن الأصل الإباحة.

والجواب: إن الأحاديث من طرقنا أصح طريقا، فيتعين العمل بها،والأصل معارض بالاحتياط.

مسألة: منع المفيد – رحمه الله – من شم الرياحين (5).

وجعله الشيخ مكروها (6)، وهو قول ابن إدريس (7).

والأول هو الظاهر من كلام ابن

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 297 ح 1007، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 11 ج 9 ص 95.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1013، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 14 ج 9 ص 96.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1014، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 15 ج 9 ص 96.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 299 ح 1015، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 16 ج 9 ص 96.

(5) المقنعة: ص 432.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 476 – 477.

(7) السرائر: ج 1 ص 545.