پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص69

واحتجاجه بعموم مثل حديثه الذي رواه لا ينهض في مقابلة هذا الخاص، وفي الطريق إسحاق بن عمار، إلا أن الأقرب عندي قبول روايته.

المطلب الثالثفي تروك الاحرام مسألة: للشيخ قولان في الطيب: أحدهما: أنه كله حرام، ذهب إليه في المبسوط (1) والاقتصاد (2) فإنه قال: ويحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، وأغلظها خمسة أجناس: المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، وقد الحق بذلك الورس.

وكذا قال ابن أبي عقيل (3)، إلا أنه قال: أكثر الطيب عندهم أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (4) فإنه قال: فأما المسك والعنبر والزعفران والورس وما جرى مجراها فعلى المحرم أن يجتنبها.

وممن قال بتعميم التحريم شيخنا المفيد (5)، والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع (6)، والسيد المرتضى (7)، وأبو الصلاح (8)، وسلار (9)، وابن إدريس (10).

(1) المبسوط: ج 1 ص 319.

(2) الاقتصاد: ص 301.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) المقنعة: ص 432.

(6) المقنع: ص 72 – 73.

(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.

(8) الكافي في الفقه: ص 202 – 203.

(9) المراسم: ص 106.

(10) السرائر: ج 1 ص 545.