پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص62

وجوزه ابن إدريس (1) وأكثر الأصحاب، وهو الحق.

لنا: إنهن عورة، وإنما يحصل الستر لهن بلبس المخيط، وعمل المسلمين كافة اليوم على ذلك.

وما تقدم من حديث يعقوب بن شعيب الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: المرأة تلبس القميص.

وفي الصحيح عن عيص، عن الصادق – عليه السلام – قال: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب.

احتج الشيخ بعموم المنع من لبس المخيط.

والجواب: إنه في حق الرجال خاصة، وكلام ابن أبي عقيل (2) يشعر بما قاله الشيخ، فإنه قال: والمرأة في الاحرام كالرجل، إلا أنها تخفض صوتها بالتلبية، ولها أن تلبس القناع والدرع والخمار والسراويل والخفين.

مسألة: قال بعض أصحابنا: يقول المتمتع: لبيك بحجة وعمرة تمامها عليك (3)، وهو قول ابن البراج فإنه قال – لما ذكر التلبيات في أثنائها -: لبيك بحجة وعمرة معا لبيك، ثم قال: وإن كان مفردا أو قارنا قال عوض قوله: ” بحجة وعمرة لبيك ” بحجة لبيك (4).

والشيخ – رحمه الله – قال في النهاية (5) والمبسوط (6): وأفضل

ما يذكر في التلبية

الحج والعمرة معا، فإن قصد ما ذكره ابن البراج فليس بجيد، وإن قصد ما ذكره في المصباح (7) وهو: لبيك بعمرة وبمتعة إلى الحج لبيك، جاز.

وهذا الكلام ليس بجيد.

والحق ما قاله أبو الصلاح: وهو أن المتمتع يقول: لبيك متمتعا بالعمرة إلى

(1) السرائر: ج 1 ص 624.

(5) النهاية ونكتها: ج 1 ص 371.

(2) لم نعثر على كتابه.

(6) المبسوط: ج 1 ص 316.

(3) منهم الشيخ في الاقتصاد: ص 301.

(7) المصباح المتهجد: ص 619.

(4) المهذب: ج 1 ص 216.