پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص61

مسألة: منع الشيخ (1) – رحمه الله – من إحرام المرأة في الحرير المحض، وكذا ابن الجنيد (2)، وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء (3)، واختاره ابن إدريس (4)، وهو الأقوى.

لنا: الأصل الإباحة.

ولأنه يسوغ لهن الصلاة فيه، فيسوغ لهن فيه الاحرام، لما رواه حريز في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه (5).

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، قال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (6).

احتج الشيخ بالاحتياط، وبما رواه عيص في الصحيح قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (7).

والجواب: الاحتياط معارض بالبراءة، ورواية عيص محمولة على الكراهة جمعا بين الأخبار.

مسألة: منع الشيخ في النهاية (8) والمبسوط (9) من جواز لبس المرأة المخيط،

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 75 ذيل الحديث 246.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) لم نعثر على كتابه ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 531.

(4) السرائر: ج 1 ص 531.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 66 ح 212، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 36.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 74 ح 246، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 41.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 73 ح 243، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 ج 9 ص 43.

(8) النهاية ونكتها: ج 1 ص 475.

(9) كذا في جميع النسخ، والظاهر أن كلمة ” والمبسوط ” زائدة، لأن الشيخ قال في المبسوط – ج 1 ص 331 -: ويجوز لها لبس المخيط.