مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص56
عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (1).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء (2).
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإحرامك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (3).
احتج الموجبون بأن الأمر ورد بالجهر، والأمر للوجوب.
والجواب: المنع من الكبرى.
مسألة: المشهور إن الأخرس يلبي بتحريك لسانه واشارته بالأصبع، وبه قال ابن الجنيد (4) فإنه قال: والأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثم قال: ويلبي عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، وأنه يجزئه النيابة.
والأقرب الأول.
لنا: إنه متمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة، فلا يجوز له الاستنابة فيها.
وما رواه السكوني عن أبي جعفر – عليه السلام – أن عليا – عليه السلام -قال:
تلبية الأخرس
وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه (5).
مسألة: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية إلى أن يدخل الحرم إن
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 84 ح 278، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 44.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 84 ح 279، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 44.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 85 ح 281، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 44.
(4) لم نعثر على كتابه.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 93 ح 305، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52.