پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص56

عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش (1).

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: إن رسول الله – صلى الله عليه وآله – لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء (2).

وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإحرامك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء (3).

احتج الموجبون بأن الأمر ورد بالجهر، والأمر للوجوب.

والجواب: المنع من الكبرى.

مسألة: المشهور إن الأخرس يلبي بتحريك لسانه واشارته بالأصبع، وبه قال ابن الجنيد (4) فإنه قال: والأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثم قال: ويلبي عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه، وهذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، وأنه يجزئه النيابة.

والأقرب الأول.

لنا: إنه متمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرة، فلا يجوز له الاستنابة فيها.

وما رواه السكوني عن أبي جعفر – عليه السلام – أن عليا – عليه السلام -قال:

تلبية الأخرس

وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه (5).

مسألة: المعتمر عمرة مفردة يستحب له تكرار التلبية إلى أن يدخل الحرم إن

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 84 ح 278، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 44.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 84 ح 279، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحرام ح 5 ج 9 ص 44.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 85 ح 281، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 44.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 93 ح 305، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 52.