پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص53

لبى حين أحرم فيجب التلبية.

وبقوله – عليه السلام -: خذوا عني مناسككم.

وبأنه – عليه السلام – قال: أتاني جبرئيل فقال: مر أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج.

وبما رواه الجمهور بأنه – عليه السلام -قال لعائشة: انفضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة وأهلي بالحج، والاهلال التلبية.

والأمر للوجوب، فإن خالفوا في أن المراد بالاهلال التلبية وادعوا أن المراد بها الاحرام كان ذلك واضح البطلان، لأن اللغة تشهد بما ذكرناه، وكل أهل العربية قالوا: استهل الصبي إذا رفع صوته عند الولادة صارخا.

قالوا: ومثله استهلال الحج الذي هو رفع الصوت بالتلبية، وكذلك استهلال السماء بالمطر إنما هو صوت وقعه على الأرض (1).

والجواب: أن الاجماع على وجوب التلبية على المتمتع والمفرد أما القارن فلا، وباقي أدلته ضعيفة لا ترد علينا وإن وردت على الجمهور.

والظاهر أن السيد المرتضى ذكر هذه الأدلة مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقا، فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق القارن أيضا، والحاق ابن البراج المفرد بالقارن في ذلك غلط.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): التلبيات الأربع فريضة وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، وبه قال أبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابنإدريس (7).

وقال في الاقتصاد: ثم يلبي فرضا واجبا فتقول: لبيك اللهم لبيك،

(1) الانتصار: ص 102.

(5) المهذب: ج 1 ص 215.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 471.

(6) الوسيلة: ص 161 – 162.

(3) المبسوط: ج 1 ص 316.

(7) السرائر: ج 1 ص 536.

(4) الكافي في الفقه: ص 193.