مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص52
لنا: أصالة براءة الذمة من وجوب التلبية بعد الاشعار أو التقليد.
وما رواه معاوية في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أنه قال: في القارن لا يكون قران إلا بسياق الهدي (2) وهو يدل بمفهومه (2) على تحقيق القران عند السياق، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
وفي الصحيح عن حريز، عن الصادق – عليه السلام – قال: ولا يشعرها أبدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا اشعر وقلد وجب عليه الاحرام، وهو بمنزلة التلبية (3).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام -: قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (4).
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد، عن الصادق – عليه السلام – قال: من اشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير (5).
احتج السيد المرتضى بالاجماع، وبأنه إذا لبى دخل في الاحرام وانعقد بالاجماع، بخلاف ما إذا لم يلب، وبأن فرض الحج مجمل، والنبي – عليهالسلام – إذا فعل بيانه كان واجبا.
وقد روى الناس كلهم أنه – عليه السلام –
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 41 ح 122، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 ج 8 ص 149.
(2) في متن المطبوع وم (2): بمنطوقه.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 43 ح 128، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 19 ج 8 ص 202.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 43 ح 129، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20 ج 8 ص 202.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 44 ح 130، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21 ج 8 ص 202.