مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص51
أصلا كان إحرامه موقوفا إن شاء حج وإن شاء اعتمر (1).
وهذا الكلام كله عندي مشكل، لأن الواجب عليه تعيين أحد النسكين، وإنما يتميز أحدهما عن الآخر بالنية، ونمنع كون علي – عليه السلام – لم يعلم باهلال رسول الله – صلى الله عليه وآله – حين أهل.
مسألة ظاهر كلام ابن الجنيد (2) يعطي وجوب الغسل وصلاة الاحرام، فإنه قال: ثم اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ويصلي لاحرامه، لا يجزئه غير ذلك إلا الحائض، فإنها تحرم بغير صلاة.
ثم قال بعد كلام طويل: وليس ينعقد الاحرام إلا من في الميقات بعد الغسل والتجرد والصلاة.
والأشهر الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
احتج بما تقدم من إعادة الاحرام إذا لم يقع عقيبهما.
والجواب: إنه محمول على الاستحباب.
مسألة: قال الشيخ – رحمه الله -: الاحرام ينعقد بالتلبية للمتمتع والمفرد.
وأما القارن فإنه ينعقد بها أو باشعار هدي السياق أو تقليده (3)، وإليه ذهب ابن الجنيد (4)، وسلار (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن البراج، إلا أن ابن البراج قال قولا غريبا وهو: إن عقد الاحرام بالتلبية أو ما قام مقامها من الايماء لمن لا يستطيع الكلام، والتقليد والاشعار من القارن والمفرد (7).
وقال السيد المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية (8) دون الاشعار والتقليد، وبه قال ابن إدريس (9).
والأصح الأول.
(1) المبسوط: ج 1 ص 316 – 317.
(6) الكافي في الفقه: ص 208.
(2) لم نعثر على كتابه.
(7) المهذب: ج 1 ص 214 – 215.
(3) الاقتصاد: ص 301.
(8) الانتصار: ص 102.
(4) لم نعثر على كتابه.
(9) السرائر: ج 1 ص 532.
(5) المراسم: ص 108.