مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص50
السلام -: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب: يعيده (1).
ولا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها بغير أدان ولا إقامة فإنه يستحب له إعادتها.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (2): غسل الاحرام فرض واجب، والمشهور الاستحباب.
لنا: الأصل براءة الذمة، وقد سبق البحث في ذلك.
مسألة: قال ابن أبي عقيل (3): ثم يحرم من دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإنكان وقت صلاة مكتوبة صلى ركعتين ثم أحرم بعد التسليم، وهو يشعر بتقديم الفريضة على نافلة الاحرام، وايقاع الاحرام تبعا لها.
والمفيد (4) – رحمه الله – قدم نافلة الاحرام، ثم أتبعها بالفريضة، ثم أتبعها بالاحرام.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
إذا أحرم مبهما ولم ينو لا حجا ولا عمرة
كان مخيرا بين الحج والعمرة أيهما شاء فعل إذا كان في أشهر الحج، وإن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة، وإن أحرم وقال: إحراما كإحرام فلان فإن علم بماذا أحرم فلان من حج أو عمرة قران أو إفراد أو تمتع عمل عليه، وإن لم يعلم ذلك بأن يهلك فلان فليتمتع احتياطا للحج والعمرة، وإنما قلنا: بجوازه، لاحرام أمير المؤمنين – عليه السلام – حين جاء من اليمن وقال: إهلالا كاهلال نبيك، وأجازه النبي – صلى الله عليه وآله – إن بان له أن فلانا ما أحرم
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 78 ح 260، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الاحرام ح 1 ج 8 ص 28.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) المقنعة: ص 396.