پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص48

احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن الصادق – عليهالسلام – قال: الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (1).

والجواب: نقول بموجب الحديث، فإن المستحب مأمور به كالواجب.

مسألة:

لو اغتسل للاحرام ثم نام قبله

استحب له إعادته، قاله الشيخ (2) – رحمه الله -.

قال ابن إدريس: لا يستحب (3).

لنا: إنه بنومه خرج عن الطهارة الحقيقة، فعن الوهمية أولى.

ولأنه أبلغ في التنظيف.

وما رواه النضر بن سويد في الصحيح، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل (4).

وعن على ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن رجل اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل (5).

احتج ابن إدريس بأنه قد ورد أنه من اغتسل نهارا كفاه غسله، وكذا من اغتسل ليلا (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 46 ح 139، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحرام ح 4 ج 9 ص 4.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 468.

(3) السرائر: ج 1 ص 350.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 65 ح 206، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 ج 9 ص 14.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 65 ح 207، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 14 – 15.

(6) السرائر: ج 1 ص 530.