پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص46

مسألة:

ميقات حج التمتع

مكة، فلو أحرم من خارجها وجب عليه الرجوع إلى مكة واستئناف الاحرام منها، فإن تعذر قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): أجزأه وصح حجه ولا دم عليه، سواء أحرم في الحل أو الحرم.

والأقرب عندي استئناف الاحرام من موضعه الذي يتمكن من الاحرام فيه ولو بعرفة إن لم يتعمد ذلك، وفي سقوط الدم إشكال.

لنا: إنه أحرم من غير وقته فكان باطلا.

مسألة:

لو ترك الاحرام ناسيا حتى أكمل مناسكه

قال الشيخ: صح حجه (3).

وقال ابن إدريس: يجب القضاء (4).

احتج الشيخ بأنه ناس، فوجب أن يرتفع عنه القلم.

وما رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما – عليهما السلام – في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف بالبيت وسعى، قال: تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك، فقد تم حجه وإن لم يهل (5).

ولأن الانسان في معرض السهو والنسيان، وتكليف إعادة الحج مشقة عظيمة، فلو أوجبناه لزم التكليف بالحرج غالبا، وهو منفي بالأصل.

احتج ابن إدريس بأنه لم يأت بالعبادة على وجهها، فيبقى في العهدة، والنسيان مسقط للاثم لا للفعل، والرواية مرسلة.

والأقرب عندي الأول لما تقدم.

(1) المبسوط: ج 1 ص 309.

(2) الخلاف: ج 2 ص 265 المسألة 31.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 467.

(4) السرائر: ج 1 ص 529 – 530.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 61 ح 192، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245.