مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص41
مذهب (1) سلار (2)، وابن حمزة (3)، ومنع ابن إدريس (4) من ذلك، ونقل عن الشيخ أنه رجع عن ذلك في مسائل الخلاف وهو خطأ، فإن الشيخ قال في الخلاف: فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد، إلا أن يكون نذر ذلك (5).
والسيد المرتضى (6)، وابن أبي عقيل (7) منعا من الاحرام قبل الميقات مطلقا، ولم يسثتنيا النذر، وكذا ابن الجنيد (8)، وابن بابويه (9).
احتج المجوزون بالأصل، وبما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال (10).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان، كان عليه أن يتم (11).
والجواب: المنع من بقاء حكم الأصل بعد تواتر (12) النقل عن رسول الله
(1) ن: قول.
(2) المراسم: ص 108.
(3) الوسيلة: ص 159.
(4) السرائر: ج 1 ص 526 – 527.
(5) الخلاف: ج 2 ص 286 المسألة 62.
(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.
(7) لم نعثر على كتابه ونقله عنه الحلي في السرائر: ج 1 ص 527.
(8) لم نعثر على كتابه.
(9) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 305 ذيل الحديث 2526.
(10) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 53 ح 163، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 237، وليس فيهما: وليف لله بما قال.
(11) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 54 ص 164، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 237.
(12) راجع تهذيب الأحكام: ج 5 ص 51 باب المواقيت، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ج 8 ص 221.