مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص40
المقصد الثاني في افعال عمرة التمتع وفيه فصول: الأول في الاحرام وفيه مطالب: الأول في المواقيت مسألة: المشهور أن الاحرام من ذات عرق مختارا سابق لكن الأفضلالمسلخ، وأدون منه غمرة، وكلام الشيخ علي بن بابويه (1) – رحمه الله – يشعر بأنه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق، إلا لعليل أو لتقية.
لنا: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق (2).
مسألة: جوز الشيخ (3) – رحمه الله – الاحرام قبل الميقات للناذر، وهو
(1) لم نعثر على رسالته.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 56 ح 171، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المواقيت ح 7 ج 8 ص 226.
(3) المبسوط: ج 1 ص 311.