پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص39

عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره (1).

لا يقال: يحتمل أن يكون دخولهما مكة بعد عودهما من منى لا قبل الوقوف بعرفة، ويكون السؤال عن التعجيل قبل انقضاء أيام التشريق أو بعدها.

لأنا نقول: قد روى أبو بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك (2).

وعن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، إنما طواف النساء بعد أن يأتي من منى (3).

احتج ابن إدريس بأن الاجماع قد دل على وجوب ترتيب المناسك.

والجواب: المنع من دلالة الاجماع، وكيف يدعي ذلك والخلاف ظاهر؟! والشيخ قد استدل بالاجماع على تسويغه.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 45 ح 135، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8ص 204.

(2) لم نعثر عليها في المصادر المتوفرة لدينا من كتب الحديث، ونقلها المحقق في المعتبر: ج 2 ص 794.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 132 ح 435، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 8 ص 205.