پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص38

الكعبة، إن عشرا لكثير، إن البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت له: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية (1).

مسألة: قال الشيخ: يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة (2)، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك (3).

لنا: الأصل دال على جواز ذلك.

ولأن قصد البيت والطواف به أهم نسك الحج، فجاز تقديمه.

لا يقال: ينتقض بالمتمتع، فإنه لا يجوز له تقديم طوافه ولا سعيه في حجه علىالوقوف.

لأنا نقول: إن إحرامه بالحج إنما يقع عقيب قصد البيت والطواف به والسعي لعمرته، فلا فائدة حينئذ للتقديم هناك، فوجب أن لا يجوز بخلاف صورة النزاع.

وما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال: سواء (4).

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام –

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 45 ح 137، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 206.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 507.

(3) السرائر: ج 1 ص 575.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 45 ح 134، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 204.