مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص37
طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية بصيرا محلين ولا يجوز ذلك، فلأجله أمر السائق والمفرد بتجديد التلبية عند الطواف، مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف لسياقه الهدي (1).
قال: وروى ذلك زرارة قال: سمعت أبا جعفر – عليه السلام – يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل، أحب أو كره (2).
وعن يونس بن يعقوب، عمن أخبره عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل، إلا سائق هدي (3).
والجواب عن الأول: أنه ليس في الحديث دلالة على انتفاء نية التحلل (4)، فلعله طاف بنية التحليل.
والحديث الثاني: في طريقه ابن فضال وابن بكير، وهما ضعيفان، وليس فيه دلالة على مطلوبه قاطعة.
وعن الثالث: إنه مرسل ولا دلالة قاطعة أيضا فيه، لاحتمال إرادة التمتع، فإنه يحل بعد السعي.
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: إني أريد الجواز فكيف اصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى يوم التروية لا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 44 ذيل الحديث 131.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 44 ح 132، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8.
ص 184.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 44 ح 133، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 184.
(4) في متن المطبوع ون: على انتفائه التحليل.