مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص36
قال السيد المرتضى (1)، وسلار (2).
وقال الشيخ في الجمل: يستحب للقارن والمفرد تجديد التلبية عند كلطواف (3).
وقال ابن إدريس: ليس تجديد التلبية بواجب، ولا يبطل الحج، ولا ينقلب إلى العمرة باعتبار تركها (4).
والأقرب أنه لا يحل إلا بنية التحليل.
لنا: قوله – عليه السلام -: ” الأعمال بالنيات ” (5).
ولأنه دخل في الحج دخولا مشروعا، فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي ولم يثبت.
احتج الاخرون بما رواه معاوية بن عمار في الحسن، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم – عليه السلام – وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية، قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يقعدان ما أحلا من الطواف بالتلبية (6).
قال الشيخ: وفقه هذا الحديث أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما
(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 64.
(2) المراسم: ص 103.
(3) الجمل والعقود: ص 131.
(4) السرائر: ج 1 ص 524 – 525.
(5) صحيح البخاري: ج 1 ص 2، مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 25، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1413 ح 4227.
(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 44 ح 131، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13 ج 8 ص 156.