پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص34

مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله – صلى الله عليه وآله – أن يتمتع، فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي.

ورأيت من سأل أبا جعفر – عليه السلام – وذلك أول ليلة من شهر رمضان، فقال له: جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة، قال: تصوم إن شاء الله، قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال، فقال: تخرج إن شاء الله، فقال له: إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فقال له: إن الله ربما من علي بزيارة رسول الله – صلى الله عليه وآله – وزيارتك والسلام عليك، وربما حججت عنك، وربما حججت عنأبيك، وربما حججت عن بعض اخواني أو عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: إني مقيم بمكة وأهلي بها، فيقول: تمتع (1).

ويمكن الجمع بين القولين: بأن يصرف قول ابن أبي عقيل إلى المقيم بمكة إذا عرض له سفر ولم يقطع نيته عن المقام بمكة، بل عاد للاستيطان بها.

وقول الشيخ إلى من طلب المقام بغيرها، لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: شروط التمتع ستة، ثم قال: السادس: النية، وهي شرط في التمتع، والأفضل أن يكون مقارنة للاحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحليل (2).

وفيه نظر، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف:

إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه

لم

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 33 ح 100، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 189.

(2) المبسوط: ج 1 ص 307.