پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص32

وقال في النهاية (1) والمبسوط (2): إن أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع،فإن جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، وبه قال ابن الجنيد (3)، وابن إدريس (4).

لنا: الأصل أنه من أهل المسجد، إذ يطلق عرفا للمقيم به، إذ الحضور في المكان يطلق عرفا عليه.

وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر – عليه السلام – أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (5).

وفي الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع (6).

وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإنلهم أن يتمتعوا (7).

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 464.

(2) المبسوط: ج 1 ص 308.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) السرائر: ج 1 ص 522.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ح 101، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 191.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ح 102، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 192.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 35 ح 103، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 192.