پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص31

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): المكي إذا تمتع لم يكن عليه هدي، وفيه نظر.

لنا: عموم قوله تعالى: ” فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ” (3).

احتج الشيخ بقوله تعالى: ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” معناه: إن الهدي لا يلزم إلا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ويجب أن يكون قوله: ” ذلك ” راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا، في أن ” ذلك ” يرجع إلى الجزاء دون الشرط.

ثم قال: ولو قلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا (4).

والجواب: رجوع الضمير إلى الأبعد أولى، لما عرف من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد، والأبعد في الإشارة، فقالوا: في الأول ذا، وفيالثاني ذاك، وفي الثالث ذلك، مع أن الأئمة – عليهم السلام – استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة، لقوله تعالى: ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” (5) والحجة في قولهم – عليهم السلام -.

مسألة: المجاور بمكة فرضه التمتع، ومتى يخرج عن ذلك للشيخ قولان: أحدهما: إنه يخرج عن فرض التمتع ويصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي الأخبار (6)، وهو الأقوى عندي.

(1) المبسوط: ج 1 ص 308.

(2) الخلاف: ج 2 ص 272 المسألة 42.

(3) البقرة: 196.

(4) الخلاف: ج 2 ص 272 ذيل المسألة 42.

(5) البقرة: 196.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ذيل الحديث 100، الاستبصار: ج 2 ص 159 ذيل الحديث 518.