پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص30

ولأنه قد أجمع علماؤنا على أن التمتع أفضل، وإنما يتحقق ذلك مع تسويغه وتسويغ غيره، وذلك إنما يكون في حق أهل مكة، روى زرارة في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة (1).

وفي الصحيح عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة، وكيف يكون شئ أفضل منها؟! ورسول الله – صلى الله عليه وآله – يقول: لو استقبلت من أمري مااستدبرت فعلت كما فعل الناس (2).

ولأن المتمتع يأتي بالحج وبجميع أفعاله، وإنما يضيف إليه افعال العمرة مثل ذلك، ولا ينافي ذلك ما يأتي به من افعال الحج في المستقبل.

والجواب عن الأول: أنه لا دلالة فيه، لاحتمال أن يكون له منزل غير مكة فله أن يتمتع، أو إنه من أهل مكة لكنه حج متطوعا، فإن الأفضل له التمتع.

وعن الثاني: أنه لا يلزم من كون الفعل أفضل من غيره تسويغ ذلك الفعل لكل أحد، فإنه لا استبعاد في أن يكون التمتع فرض قوم والقران والإفراد فرض آخرين، ويكون التمتع في نفسه أفضل من القران والإفراد في نفسه.

سلمنا، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك في التطوع.

وعن الثالث: يمنع أنه أتى بجميع أفعال المفرد والقارن، فإنه قد أخل بالاحرام للحج من ميقاته مع أنه المتعين عليه، وأوقع بدله الاحرام بالعمرة، وليس ذلك فرضه.

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 29 ح 88، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 180.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 29 ح 89، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 16 ج 8 ص 280.