پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص29

الصحيح (1).

وقال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع (2)، وكذا قال ابن إدريس (3).

وقال ابن أبي عقيل (4): لا متعة لأهل مكة.

لنا: قوله تعالى: ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” (5)، دلبمفهومه على أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام لم يكن لهم ذلك.

وما رواه عبيد الله الحلبي وسليمان ابن خالد وأبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله تعالى: ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” (6).

وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى – عليه السلام – قال: قلت: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عزوجل: ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” (7).

احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمان ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين في الصحيح قالا: سألنا أبا الحسن موسى – عليه السلام – عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله – صلى الله عليه وآله – له أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي (8).

(1) المبسوط: ج 1 ص 306.

(2) المقنع: ص 67، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(3) السرائر: ج 1 ص 520.

(4) لم نعثر على كتابه.

(5) البقرة: 196.

(6) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 32 ح 96، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 186.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 32 ح 97، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 186.

(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 33 ح 100، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 189.