مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص27
وكان قسط كل جانب ما ذكره في المبسوط (1)، وليس بجيد.
مسألة: أشهر الحج: شوال وذو العقدة وذو الحجة، قال الشيخ في النهاية (2).
وبه قال ابن الجنيد (3)، ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (4).
وقال الشيخ في الجمل (5) والاقتصاد (6): شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة، وهو قول ابن البراج (7).
وقال في المبسوط (8) والخلاف (9): شوال وذو القعدة وإلى يوم النحر قبل طلوع الفجر، فإذا طلع فقد مضى أشهر الحج، وبه قال ابن حمزة (10).
وقال ابن أبي عقيل (11): شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو مذهب السيد المرتضى (12)، وسلار (13) وقال أبو الصلاح: شوال وذو القعدة وثمان من ذي الحجة (14)
(1) راجع المبسوط: ج 1 ص 306.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 464 و 559.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 456 ح 2959، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 197.
(5) الجمل والعقود: ص 131.
(6) الاقتصاد: ص 300.
(7) المهذب: ج 1 ص 213.
(8) المبسوط: ج 1 ص 308.
(9) الخلاف: ج 2 ص 258 المسألة 33.
(10) الوسيلة: ص 158.
(11) لم نعثر على كتابه.
(12) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 62.
(13) المراسم: ص 104.
(14) الكافي في الفقه: ص 201.