مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص24
وقال ابن أبي عقيل (1): القارن يلزمه إقران الحج مع العمرة، لا يحل من عمرته حتى يحل من حجة، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي.
لنا: إن أحد النسكين لا يدخل في الآخر.
وما رواه حفص بن البخترى في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبيعبد الله – عليه السلام – قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي (2).
احتج بما روي أن عليا – عليه السلام – حيث أنكر على عثمان القران بين الحج والعمرة فقال: لبيك بحجة وعمرة معا (3).
(1) لم نعثر على كتابه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 42 ح 123، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 156.
(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 85 ح 282، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الاحرام ح 7 ج 9 ص 30.