پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص23

سواء كانت حجة الاسلام أو واجبا عليه بالنذر، وإن كان عليه حجة الاسلام ونذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الاسلام، وبه قال ابن عباس، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وكذلك إجازته مطلقا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

وأما الدليل على أنه إذا نوى التطوع وقع عنه لا عن حجة الاسلام قوله – عليه السلام -: ” الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ” وهذا نوى التطوع، فوجب أن يقع عما نوى عنه (1).

وقال ابن إدريس: هذا الكلام غير واضح، لأن الحج يجب على الفور، فلا يجوز التطوع قبل الاتيان به (2).

وهو المعتمد، مع أن الشيخ قال في المبسوط: من وجب عليه حجة الاسلام لا يجوز أن يحج عن غيره ولا أن يتطوع، فإن حجتطوعا وقعت عن حجة الاسلام (3)، وهو أشد إشكالا من الأول.

(1) الخلاف: ج 2 ص 255 المسألة 19.

(2) السرائر: ج 1 ص 519.

(3) المبسوط: ج 1 ص 302.