پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص20

وما رواه بريد بن معاوية العجلي في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة؟ قال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي.

قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه قد وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء (1).

وفي الحسن عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله – عليه السلام – أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج أحب إلي.

وعن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلةناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال: يحج أحب إلي (2).

احتج المخالف بأن الايمان شرط العبادة ولم يحصل.

وما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج (3).

وعن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 9 ح 23، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 42.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 10 ح 25، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 42.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 9 ح 22، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب وجوب الحج ح 5 ج 8 ص 43.