پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص18

منزله قبل أن يخرج فلا يجزئ عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه (1).

والجواب: أن في طريق الأول إسحاق بن عمار، وفيه قول.

والثاني طريقه ضعيف، مع إنهما متروكا العمل لو حملناهما على ظاهرهما فلا بد من تخصيصهما، وليس تخصيصهما بالاحرام أولى بتخصيصهما بدخوله الحرم.

مسألة: لو حج المسلم ثم ارتد بعد إكمال مناسكه لم يجب عليه الإعادةوصح حجه.

وقال الشيخ في المبسوط: المرتد إذا حج حجة الاسلام في حال إسلامه ثم عاد إلى الاسلام لم يجب عليه الحج، وإن قلنا أن عليه الحج كان قويا، لأن إسلامه الأول لم يكن اسلاما عندنا، لأنه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، وإذا لم يكن اسلاما لم يصح حجة، وإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته، فأما سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة والزكاة وغيرهما فإنه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، وكذلك ما كان فاته في حال إسلامه ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام يلزمه قضاؤه، ومتى أحرم المرتد في حال ارتداده ثم أسلم استأنف الاحرام، فإن أحرم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام جاز أن يبني عليه، لأنه لا دليل على فساده، إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج، فإن على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضا، غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل (2) ذلك، لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافرا في الأصل، وكافر الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر.

فإذا قلنابذلك كان خلاف المعهود من المذهب، وفي المسألة نظر، ولا نص فيها (3)

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 461 ح 1604، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 4 ج 8 ص 130.

(2) ق وم (2): بمثل.

(3) ق: لنا.