مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص17
مات قبل دخوله الحرم لم يسقط عنه الحج فليقض عنه وليه (1).
وهذا الشيخ ثقة تقبل مراسيله كما يقبل مسنده.
احتج بأن القصد التلبس وقد حصل بالاحرام.
والجواب: المنع، بل المطلوب (2) قصد البيت الحرام، وإنما يحصل بالدخول في الحرم.
مسألة:
ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم
أجزأ الحج عن المنوب وسقطت عن النائب الحجة، وإن مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله ولم يجزئ عن المنوب، كما قلنا في الأصل، وبه قال الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن الجنيد (5).
وقال ابن إدريس: يكفي الاحرام (6)، كما قال في الأصل.
لنا: ما تقدم.
احتج ابن إدريس بما تقدم، وبما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألته عن الرجل فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره، قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول (7).
وعن أبي أبي حمزة والحسين بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله- عليه السلام – في رجل أعطى رجلا ما لا يحج به فمات، قال: إن كان في
(1) المقنعة: ص 445.
(2) ن: الظاهر من.
(3) المقنعة: ص 443، النهاية ونكتها: ج 1 ص 552.
(4) الكافي في الفقه: ص 220.
(5) لم نعثر على كتابه.
(6) السرائر: ج 1 ص 628.
(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 417 ح 1450، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 2 ج 8 ص 130.