پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص10

والمال للوالد (1).

والجواب: إن الرواية محمولة على من له مال غير مال ولده، فإنه يجوز له أن يقترض من مال ولده ويحج.

أو على من وجب عليه الحج أولا واستقر في ذمته وفرط فيه ثم تمكن من الاقتراض من مال الولد فإنه يلزمه ذلك، وعلى كلا التقديرين يسقط الاحتجاج بالرواية.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يكن له ولد وعرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق وجب عليه الحج أيضا، ومن ليس معه مال وحج به بعض اخوانه فقد أجزأه ذلك عن حجة الاسلام وإن أيسر بعد ذلك (2).

وقال ابن إدريس: الذي عندي في ذلك أن من يعرض عليه بعض اخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق فحسب لا يجب عليه الحج إذا كان له عائلة يجب عليه نفقتهم ولم يكن له ما يخلفه لهم، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره بشرط أن يملكه ما يبذل له ويعرض عليه لا وعدا بالقول دون الفعل، وكذا أقول فيمن حج به بعض اخوانه بشرط أن يخلف لمن يجب عليه نفقته إن كان ممن يجب عليه نفقته (3).

أما قوله: في اشتراط عدم العائلة، أو يكون له ما يخلفه لهم، أو يتبرع به المتبرع فصحيح لا حاجة إلى ذكره، لأنه معلوم مما سبق، مع أن الشيخ ذكر ذلك في المبسوط فإنه قال: إذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ويخلف لمن يجب عليه نفقته لزمه فرض الحج (4).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 15 ح 44، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 63.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 458 – 459.

(3) السرائر: ج 2 ص 517.

(4) المبسوط: ج 1 ص 298.