پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص598

وقال في موضع آخر: كل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير عذر وجب عليه قضاؤه، ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثة استأنف (1).

وهذا هو الأقرب إن طال الزمان، أما مع عدم طوله فلا.

لنا: إن الاعتكاف هو اللبث، ولا يتحقق ماهيته مع الخروج.

احتج بأنه عذر فلا ينافي الاعتكاف كالسير.

والجواب: الفرق، فإن السير لا عبرة به إذا كان لعذر، بخلاف المتطاول زمانه.

مسألة: قال الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة لا يمشي تحت الظلال (2)، وكذا قال ابن إدريس (3)، ونحوه قال السيد المرتضى فإنه قال: لا يستظل تحت سقف (4).

وقال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال (5)، وكذا قال ابن أبي عقيل (6)، وأبو الصلاح (7)، ونحوه قال المفيد فإنه قال: ولا يظله سقف يجلس تحته (8).

وقال سلار: ولا يقعدن تحت سقف (9)، وهو الأقرب.

لنا: الأصل الإباحة، والروايات (10) وردت بعبارتين: إحداهما: لا يقعد،

(1) المبسوط: ج 1 ص 293.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 417، الاقتصاد: ص 296، الجمل والعقود: ص 126.

(3) السرائر: ج 1 ص 425.

(4) الانتصار: ص 74.

(5) المبسوط: ج 1 ص 293.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) الكافي في الفقه: ص 187 وفيه: ولا يجلس تحت سقف مختارا حتى يعود إليه.

(8) المقنعة: ص 363.

(9) المراسم: ص 99.

(10) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 287 ح 870، وص 288 ح 871، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 408 – 409.