پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص595

وروى عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفارة، قال: قلت: فإن وطأها نهارا، قال: عليه كفارتان (1).

احتج المخالف بما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (2).

والجواب: أنه لا دلالة فيه على الافطار، وأما الجماع فيحمل على ما قلناه جمعا بين الأدلة.

مسألة: وهل هذه الكفارة مخيرة أو مرتبة؟ ظاهر كلام ابن بابويه (3) أنها مرتبة، لأنه جعلها كفارة الظهار.

وقال الشيخان (4) والسيد المرتضى (5) واتباعهم: أنها كفارة إفطار نهار رمضان.

ونقل الشيخ في المبسوط (6) خلافا بين علمائنا في التخيير والترتيب.

احتج ابن بابويه بما تقدم في حديث زرارة.

واحتج الشيخان برواية سماعة (7).

والأولى أصح، والثانية أوضح

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ح 2103.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 4 ج 7 ص 407.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 189 ح 2104.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 2 ج 7 ص 406.

(3) ذكر الصدوق رواية لا قولا في متن من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 188 ح 2102.

(4) المقنعة: ص 363، النهاية ونكتها: ج 1 ص 417.

(5) الانتصار: ص 73.

(6) المبسوط: ج 1 ص 294.

(7) تهذيب الأحكام: ج 4 ص 292 ح 888.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الاعتكاف ح 5 ج 7 ص 407.