پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص593

وفي الاقتصاد: إن جامع نهارا فعليه كفارتان مثل كفارة رمضان، إحداهما: لأجل الصوم، والثانية: لأجل الاعتكاف، وإن وطأ ليلا كان عليهكفارة واحدة لحرمة الاعتكاف (1).

وقال شيخنا المفيد في المقنعة: من أفطر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة (2).

وقال السيد المرتضى: إن جامع نهارا لزمه كفارتان، وإن جامع ليلا لزمه كفارة واحدة (3)، وبه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).

وقال السيد: فإن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر في شهر رمضان (6).

وقال الصدوق في المقنع: إذا جامع المعتكف فعليه ما على المظاهر.

وروي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان (7).

وقال ابن الجنيد (8): إن جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة رمضان، وإن جامع نهارا فعليه كفارتان، بذلك جاءت الرواية.

وقال أبو الصلاح: إن أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه ووجب عليه استئنافه وكفارة رمضان (9).

(1) الاقتصاد: ص 296.

(2) المقنعة: ص 363.

(3) الانتصار: ص 73.

(4) المهذب: ج 2 ص 204.

(5) الوسيلة: ص 153.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 61.

(7) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 188 ح 2102.

(8) لم نعثر على كتابه.

(9) الكافي في الفقه: ص 187، وفيه: ” وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ” بدل ” وكفارة رمضان “.